سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

133

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

به ناسك و در [ بينه ] به حلق عائد است . قوله : للملبّد شعره : ضمير در [ شعره ] به الف و لام داخل بر ملبّد راجع است چه آنكه اين الف و لام باعتبار مدخولش كه اسم فاعل است موصوله مىباشد . قوله : و تلبيده هو ان اه : ضمير در [ تلبيده ] به [ شعر ] و [ هو ] به تلبيد عائد است . قوله : صمغا : بفتح صاد عبارت است از شيره درخت . قوله : لا يجزيهما : ضمير به [ ملبّد و صروره ] راجعست . قوله : للاخبا الدالة عليه : از جمله خبرى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 10 ص 185 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن عبد الجبار از محمد بن اسماعيل بن بزيع از على بن النعمان از سويد القلا از ابى سعيد از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، و رجل حج بدوا لم يحج قبلها ، و رجل عقص رأسه . قوله : و حملت على الندب جميعا : يعنى اين قبيل اخبار را مىتوان بر استحباب حمل نمود تا بدين وسيله بين آنها و اخبار دال بر جواز جمع نموده باشيم . متن : و يتعين على المرأة التقصير فلا يجزئها الحلق ، حتى لو نذرته لغا ، كما لا يجزئ الرجل في عمرة التمتع و إن نذره ، و يجب فيه النية المشتملة على قصد التحلل من النسك المخصوص متقربا ، و يجزئ مسماه كما مر .